الحر العاملي
353
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، مثله ، وترك المسألة الثانية ( 2 ) ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) . [ 12215 ] 3 - قال الشيخ : وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال . أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ( 1 ) . 12 - باب ان وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا [ 12216 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 12217 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
--> ( 2 ) التهذيب 4 : 331 / 1037 . ( 3 ) الكافي 4 : 172 / 12 . 3 - التهذيب 4 : 72 / 198 . ( 1 ) راجع الوافي 2 : 32 كتاب الزكاة ، والمنتهى 1 : 539 . الباب 12 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 4 : 170 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 4 : 71 / 193 . 2 - الكافي 4 : 171 / 4 .